مجلس النواب اليمنى ـ ارشيف
صنعاء : أقر مجلس النواب في جلسته برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات الذي يتكون من 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف وأحكام وشروط وإجراءات التملك وكذا الأحكام العامة والعقوبات.ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، تشمل الأهداف الرئيسية للقانون تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو لمزاولة الأنشطة المرخص بها ، وتسري أحكامه على أراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة.
وأجاز القانون لغير اليمني ان يتملك العقارات وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة. مبينا حالات تملك غير اليمنيين للعقار بمقرات البعثات الدبلوماسية، السفارات، القنصليات، المراكز الثقافية، سكن رؤساء البعثات وأعضائها، والهيئات والمنظمات الدولية، ومقر السكن الخاص او مزاولة النشاط المرخص به وكذا المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الاستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة .
وبين القانون حق التملك وحق الانتفاع بالعقارات التي تتخذ سكنا وفقا لنظام اقتسام الوقت ولم يجيز تملك العقارات ذات الطابع الأثري او الواقعة في المواقع الأثرية والمعالم الدينية او في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحضور على اليمني التملك فيها.
وأجاز القانون تملك العقارات في المناطق ذات الطابع التاريخي وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ، فيما اشترط قانون تملك غير اليمنيين للعقارات أن يكن العقار المراد تملك في اطار المدن الرئيسية او الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية المعتمدة او في اطار المشاريع الاستثمارية السكنية والسياحية المرخص لها وحيازة الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملك لغرض مزاولة النشاط ، شريطة ان لا يستخدم لغير ما رخص له وكذا تناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته وبحسب المخططات المعتمدة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .
وحظر القانون المقر من مجلس النواب على كل من خوله القانون إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين والمصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقدا الا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وانها مسجلة في السجل العقاري. وألزم القانون المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري.
إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات بناءً على تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية وبحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري وعدد من المختصين في الوزارة.
وأوضح مشروع القانون مع ما طرح عليه من تعديلات من جانب أعضاء المجلس ان يشكل مجلس إدارة للصندوق من عدد من الأعضاء وينتخب المجلس رئيسا له، من بين أعضاءه ليتولى مجلس الإدارة ممارسة عدد من المهام والاختصاصات أهمها رسم السياسات العامة للصندوق في اطار السياسة العامة للدولة في مجال تنمية مهارات القوى العاملة أثناء العمل وسبل تمويلها وإبرام اتفاقيات التعاون ذات العلاقة بأهداف الصندوق مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي يكون الصندوق طرفا فيها ورفعها للمجلس الأعلى والإشراف والرقابة على أداء مهام واختصاصات كافة أجهزة الصندوق بما يتفق ومتطلبات مشروع هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى من خلال التقارير الدورية المرفوعة اليها من المدير العام التنفيذي.